السعودية : أحكام بالقتل تعزيراً في حق 3 والسجن والمنع من السفر لـ19 آخرين من جنسيات مختلفة
السعودية : أحكام بالقتل تعزيراً في حق 3 والسجن والمنع من السفر لـ19 آخرين من جنسيات مختلفة
الوطن العربى اليومية - الرياض : الحياة
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 22 متهماً من خلية تضم 88 متهماً، إذ جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: إطلاق النار على رجال الأمن أثناء المواجهة الأمنية التي حصلت في شقة الخالدية بمكة، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والسفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها، والتدرب في معسكرات القاعدة على استخدام الأسلحة والمتفجرات، والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة، والتخطيط لاختطاف واغتيال بعض الشخصيات المهمة، والاشتراك في حيازة الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والإخلال بالأمن ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة مواد حاسوبية تحتوي على مواد محظورة، وتزوير الأوراق الثبوتية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات في حقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وحكمت المحكمة بالقتل تعزيراً على ثلاثة متهمين وسجن 19 آخرين من 9 إلى 33 عاماً تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 30 عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 17 عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة عامين وغرامة 2000 ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وتم إفهامه أن عقابه على حيازته للأسلحة عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 27 عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها عامين وغرامة 2000 ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وخمسة أعوام أخرى بموجب المادة الـ15 من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن وتم إفهامه بأن عقابه على حيازته الأسلحة عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالقتل تعزيراً.
- إدانة المدعى عليه الخامس (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 31 عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة الأسلحة عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه السادس (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالقتل تعزيراً.
- إدانة المدعى عليه السابع (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 33 عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة الأسلحة واستخدامها عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة السلاح عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه التاسع (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 27 عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها خمسة أعوام وغرامة ثلاثة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه الـ10 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة عامين بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وثلاثة أعوام وغرامة 15 ألف ريال بموجب المادة الـ17 من نظام غسل الأموال وعامين بموجب المادة الـ15 من نظام الحدود ولائحته التنفيذية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة 15 عاماً بعد انتهاء فترته، وتم إفهامه بأن عقابه على ما أثبت في حقه فيما يخص الأسلحة عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه الـ11 والحكم عليه بالسجن مدة 27 عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها خمسة أعوام وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال بموجب المادة الـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال وخمسة أعوام وغرامة ثلاثة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وثلاثة أعوام بموجب المادة الـ15 من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية وجلده 70 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر والمسكر ثم رجوعه عن اعترافه بذلك مما درأ عنه الحد ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة السلاح عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه الـ12 (نيجري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 14 عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه الـ13 (فلسطيني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 28 عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة الأسلحة عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه الـ14 والحكم عليه بالسجن مدة 26 عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه الـ15 (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق، وتم إفهامه بأن حيازته للأسلحة عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه الـ16 (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق، وتم إفهامه بأن حيازته للأسلحة عائد للجهة المختصة.
- صرف النظر عن طلب المدعي العام محاكمة المدعى عليه الـ17 بعد ورود التقارير الطبية الصادرة في حقه والتي تفيد عدم أهليته للمحاكمة.
- إدانة المدعى عليه الـ18 والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة ثلاثة أعوام وغرامة ثلاثة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازته للسلاح عائد للجهات المختصة ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
- إدانة المدعى عليه الـ19 (مصري الجنسية) والحكم عليه بالقتل تعزيراً.
- إدانة المدعى عليه الـ20 والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازته للأسلحة والمتفجرات عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه الـ21 والحكم عليه بالسجن مدة 33 عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء فترته، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة الأسلحة المذكورة واستخدامها عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه الـ22 والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازته للسلاح عائد للجهة المختصة.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أياً منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.
هذا الموضوع قابل للنسخ .. يمكنك نسخ أى رابط من تلك الروابط الثلاثة ولصقه بصفحاتك على المواقع الإجتماعية أو بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:

